Admin Admin
المساهمات : 158 تاريخ التسجيل : 30/09/2011
| موضوع: قرار 177 يحدد مهام الاستاذة منسقي التعليم المتوسط الاساتذة الرئيسيين الجمعة سبتمبر 30, 2011 10:50 pm | |
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية
رقم:177 و. ت أ. خ . و
قرار يحدد مهام الاساتذة الرئيسين للتعليم الاساسي و التعليم الثانوي إن وزير التربية - بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل سنة1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين, - و بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها, - و بمقتضى المرسومرقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها, - و بمقتضى المرسومرقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية, - و بمقتضى القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 و الذي يحدد مهام الاستاذ الرئيسي للقسم في مؤسسات التعليم الثانوي. يقرر ما يلي: المادة 01: يمارس الاساتذة الرئيسيون للتعليم الاساسي و التعليم الثانوي مهامهم وفقا لاحكام المرسوم رقم 90 –49 أعلاه و تحت سلطة مدير المؤسسة. المادة02: علاوة على المهام المرسومة لاساتذة التعليم الاساسي و اساتذة التعليم الثانوي يتولى الاستاذ الرئيسي مايلي: v ينسق عمل الاساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد, v يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم و عملهم ونتائجهم, v ينشط التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ او الاساتذة داخل القسم, v يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ المادة03: يقدم الاستاذ االرئيسي الى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية و السلوكية داخل القسم , ويقدم خلال انعقاد مجالسالاقسام خلاصة عن ملاحظات الاساتذة و تقديراتهم المادة04: يمكن أان يبادر الاستاذ الرئيسي عند الحاجة, بعقد اجتماع للاستاذ القسم , و تهدف هذه الاجتماعات بصفة اساسية الى: § التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة اكبر لعمل الاستاذ, § إقامة الجو المناسب و الكفيل بتحسين قدرات التلاميذ. المادة05: يمارس الاستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات و المستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التوجيه المدرسي و المهني و علماء النفس المدرسين. المادة06:يحضر الاستاذ الرئيسي بالاشتراك مع نائب المدير للدراسات و مستشاري التربية مجالس الاقسام المنعقدة في نهاية الفصل. المادة07 :يعقد الاساتذة الرئيسيون للاقسام المتوازية او الاقسام ذات المستوى الواحد , تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق و التشاور مرتين في الفصل الواحد. المادة08: يشارك الاستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتاديب يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه. المادة:09 :يمكن للاستاذ الرئيسي ان يدعى للمشاركة عند الحاجة , في اجتماعات مجلس التنسيق الاداري. المادة10: اذاكان عند الاساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للاستاذ الرئيسي اقل من عدد الاقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة فانه يمكن استثنائيا تكليف الاستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم اضافي او قسمين اضافيين. المادة11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذالهذا القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه اعلاه. المادة 12: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة , احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية. وزير التربية علي بن محمد
| |
|