منتدى العلوم الاجتماعية -تلمسان-
اهلا و سهلا بك في منتدى العلوم الاجتماعية لولاية تلمسان
منتدى العلوم الاجتماعية -تلمسان-
اهلا و سهلا بك في منتدى العلوم الاجتماعية لولاية تلمسان
منتدى العلوم الاجتماعية -تلمسان-
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى دعم و اثراء العلوم الاجتماعية - الطور المتوسط -
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
يعتبر هذا المنتدى مكملا لمنتدى التربية و التعليم تلمسان
المساهمة في اثراء المنتدى تقع على اساتذة المادة بالدرجة الاولى للاستفادة و الافادة
المذكرات الموجودة لسيت للاستعمال المباشر تحتاج الى التنقيح
ترسل الطلبات و الاستفسارات الى المشرف عبر رسالة خاصة و سيكون الرد في 24 ساعة كحد اقصى
يمكن زيارة مدونة  منتدى التربية و التعليم عبر العنوان التاللي  www.news13dz.blogspot.com
تكييف الكتب المدرسية مع المنهاج الندوة التربوية ليوم الاحد 15اكتوبر 2017 تحت اشراف السيد مفتش المادة السيد عناني
المواضيع الأخيرة
» كتب مفيدة للتحميل المجاني
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالإثنين ديسمبر 04, 2017 2:01 pm من طرف Admin

» كتاب الاقتصاد العالمي المعاصر من 1980
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالأحد أكتوبر 29, 2017 1:56 pm من طرف Admin

» التدرج pdf
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالثلاثاء أكتوبر 24, 2017 3:29 pm من طرف Admin

» الجغرافيا-الوضعية التعلمية رقم 03-تنظيم واستغلال الاقليم في أوقيانوسيا - السنة الثالثة متوسط.pdf
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالثلاثاء أكتوبر 24, 2017 3:22 pm من طرف Admin

» عنصرة دروس التاريخ السنة الثالثة متوسط الجيل الثاني
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالثلاثاء أكتوبر 24, 2017 3:19 pm من طرف Admin

»  طريقة تقسيم الميدان
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالثلاثاء أكتوبر 24, 2017 2:24 am من طرف Admin

» الجغرافية العامة كتاب مهم جدا.
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالثلاثاء أكتوبر 24, 2017 2:23 am من طرف Admin

» كيف نستخدم الوسيلة التعليمية
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالثلاثاء أكتوبر 24, 2017 2:17 am من طرف Admin

» شروط صياغة الوضعية المشكلة التعلمية
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالثلاثاء أكتوبر 24, 2017 2:15 am من طرف Admin

ساعة

 

 دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 30/09/2011

دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Empty
مُساهمةموضوع: دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Emptyالجمعة سبتمبر 30, 2011 11:09 pm

دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجريدة رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996
03 الممضي في 10 أبريل 2002 - معدل بالقانون 02
الجريدة رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
ديباجة
الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء حرا.
فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية،
وأرض العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في
أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا
للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات اﻟﻤﺠد والسلام.
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس،
واجهت ﺑﻬا مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكونات الأساسية لهويتها، وهي الإسلام
والعروبة والأمازيغية. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها اﻟﻤﺠيد.
لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني،
وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية
المستعادتين، ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة.
وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية
الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.
إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة
الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاﺗﻬا بكل استقلالية،
بعيدة عن أي ضغط خارجي.
إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، ويعتزم أن يبني ﺑﻬذا
الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية،
والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد.
فالدستور يجسم عبقرية الشعب الخاصة، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره،
ونتاج التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من
أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية
والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل
الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح
الإنسان بكل أبعاده.
فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في
قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، في عالم اليوم والغد.
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد
متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورﺗﻬا، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت
كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.
وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة
الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادىء هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى
الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية، وبناة اﻟﻤﺠتمع الحر.
الباب الأول
المبادئ العامة التي تحكم اﻟﻤﺠتمع الجزائري
الفصل الأول
الجزائر
المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.
وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2 : الإسلام دين الدولة.
المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
المادة 3 مكرر : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية.
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاﺗﻬا اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.
المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 5 : العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون.
الفصل الثاني
الشعب
المادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجىء إلى إرادة الشعب مباشرة.
المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمها،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ،
أو المصادرة غير المشروعة.
المادة 9 : لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي:
- الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،
- إقامة علاقات الاستغلال والتبعية،
- السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10 : الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.
الفصل الثالث
الدولة
المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
شعارها : " بالشعب وللشعب".
وهي في خدمته وحده .
المادة 12 : تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق
اﻟﻤﺠال البحري التي ترجع إليها.
المادة 13 : لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 14 : تقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية .
اﻟﻤﺠلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
المادة 15 : الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.
المادة 16 : يمثل اﻟﻤﺠلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير
الشؤون العمومية.
المادة 17 : الملكية العامة هي ملك اﻟﻤﺠموعة الوطنية.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية
والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية، وأملاك أخرى محددة في القانون.
المادة 18 : الأملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 19 : تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.
المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل،
ومنصف.
المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة
المصالح الخاصة.
المادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
المادة 23 : عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.
المادة 24 : الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في
الخارج.
المادة 25 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن
السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف
مناطق أملاكها البحرية.
المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب
الأخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي
والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.
المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول،
على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادىء ميثاق
الأمم المتحدة وأهدافه.
الفصل الرابع
الحقوق والحريات
المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى
المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ ﺑﻬا، أو فقداﻧﻬا، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق
والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية
في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون ترا ثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي
يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات
الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس
سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى
أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع ﺑﻬذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية
الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا
الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي
أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة
السابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو
شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته،
وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات
التي يتطلبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اﻟﻤﺠرم.
المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا
للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن
يتجاوز مدة ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب
ذلك، على أن يعلم ﺑﻬذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى
غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف ﺑﻬا، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني
والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة واﻟﻤﺠتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به،
والذين عجزوا عنه ﻧﻬائيا، مضمونة.
الفصل الخامس
الواحبات
المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادﺗﻬا وسلامة تراﺑﻬا
الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد
أمن الدولة.
المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه اﻟﻤﺠموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، واﻟﻤﺠاهدين.
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف ﺑﻬا للغير في
الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة
والطفولة.
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء
على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدﺗﻬم.
المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح اﻟﻤﺠموعة الوطنية، ويحترم
ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه
وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم اﻟﻤﺠرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجىء سياسي يتمتع قانونا بحق
اللجوء.
الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
المادة 70 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة .
المادة 71 : ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.
المادة 73 : لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،
، - يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942
- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو
، 1942
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون.
المادة 74 : مدة المهمة الرئاسية خمس ( 5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.
المادة 75 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة،
خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.
المادة 76 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وفاء للتضحيات الكبرى و لأرواح شهدائنا الأبرار و قيم ثورة نوفمبر الخالدة أقسم بالله العلي
العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي و أمجده، و أدافع عن الدستور، و أسهر على أستمرارية الدولة
و أعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات، و النظام الدستوري، و أسعى من
أجل تدعيم المسار الديمقراطي، و أحترم حرية اختيار الشعب، و مؤسسات الجمهورية و قوانينها،
و أحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب و الأمة، و أحمي الحريات و الحقوق
الأساسية للإنسان و المواطن، و أعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب و ازدهاره، و أسعى
بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة و الحرية و السلم في العالم. و الله على ما أقول
شهيد"
المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام
أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:
1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه،
6 - يوقع المراسيم الرئاسية،
7 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
9 - يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
10 - يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداﺗﻬا التشريفية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hist-geo13dz.ahladalil.com
 
دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حرب التحرير الجزائرية
» حركة الانتصار للحريات الديمقراطية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العلوم الاجتماعية -تلمسان- :: البحوث والمقالات تربوية :: البحوث والمقالات تربوية-
انتقل الى: